كفارة تأخير القضاء هل تدفع للجمعية الخيرية وهل تصرف في إفطار الصائمين

0 182

السؤال

للأسف لم أكن أصوم ما أفطرته من رمضان منذ أن بلغت، وحسبت تقديرا عدد الأيام الواجب على صيامها فوجدتها حوالي: 150 وإن علي كذلك إخراج: 1500 جنيه كفارة، أخرجت منها 500 لصالح جمعية تقوم بإفطار الصائمين في رمضان، والآن أنا حامل، ولا أقوى على الصيام، ولكني أريد إخراج المبلغ المتبقي، فهل يجوز إخراج الكفارة قبل القضاء؟ وهل يجوز إعطاء المبلغ بالكامل لإحدى الجمعيات، حتى وإن كنا لسنا في رمضان وستكون صدقة وليست إطعام صائم أم الأساس نيتي؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان تأخير القضاء فيما مضى عن جهل, أو نسيان، أو بعذر آخر, فلا تلزم فيه كفارة, كما سبق فى الفتوى رقم: 166249.

وإن كان تأخيره عمدا بدون عذر فذلك خطأ كبير، وفيه  مع القضاء كفارة عن كل يوم, ومقدارها 750 غراما من غالب طعام أهل بلدك, ومصرفها الفقير أو المسكين، ولا تقدر بمبلغ مالي إلا من باب دفع القيمة وهو أمر مختلف في جوازه، والمفتى به عندنا جوازه، ولا سيما  إذا كان أصلح للمسكين، فإذا كنت تريدين توكيل جمعية خيرية يوثق بها فلا حرج عليك، ولكن أخبري القائمين عليها بأنها كفارة لتقوم بشراء الطعام وتوزيعه على المساكين، ولو طلبت منهم أن لا يسلموا الفلوس للمساكين خروجا من الخلاف كان ذلك أحوط، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى، ولا فرق بين أن يكون ذلك في شهر رمضان, أو في غيره, لكن إذا صرفت الكفارة فى إفطار الصائمين, فلا بد من أن يكونوا فقراء, لأن إطعام غير الفقير غير مجزئ فى الكفارة, وراجعى فى ذلك الفتوى رقم: 78114.

 ويستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوم ثم يطعم عنه، أو يطعم بعد إتمام القضاء، لكن لا يشترط ذلك، بل متى استطاع من لزمته الكفارة إخراجها أخرجها سواء كان ذلك قبل أو بعد أو أثناء القضاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57473 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة