الحكم كما أفتته دار الإفتاء لعدة اعتبارات

0 192

السؤال

طلق شخص أعرفه زوجته ثلاث مرات متباعدة وانفصل عنها فترة ثم عاد وسأل في دار الإفتاء فقالوا له عن أول واحدة إنها ترجع لضميره بالرغم أنه أكد في البداية للجميع أنهم ثلاث طلقات والآن عاد لزوجته ويعيش معها فما الحكم في ذلك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ذاك الرجل قد طلق امرأته ثلاثا، فقد بانت منه بذلك بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطؤها فيه، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: من الآية230) وأما كون دار الإفتاء قد أفتته بأن الطلقة الأولى لا تقع وأنها ترجع إلى ضميره.. فلعل الرجل قد طلق امرأته بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق، كقوله -مثلا- الحقي بأهلك أو أنت برية ومثل هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، ويحتمل أن يكون ذلك الرجل قد علق طلاق امرأته على شيء فعلته ولكن ليس في الزمان الذي قصده أو نواه.. على سبيل المثال: مثل أن يعلق طلاقها على الخروج من المنزل ويقصد بالليل، فتخرج نهارا فلا تطلق لأن هذا ليس في مراده، ويحتمل غير ذلك.
وعلى أي حال.. فقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (النحل: من الآية43) وهذا الرجل فعل ما عليه وامتثل للآية وسأل دار الإفتاء فأفتوه بأن الطلقة الأولى لا تقع فأخذ بقولهم، فلا حرج عليه إن عاد لامرأته ما دام يملك رجعتها ولم تنته عدتها فإذا انتهت عدتها، فقد بانت بينونة صغرى ويرجع لها بعقد ومهر جديدين، وتبقى له طلقة واحدة تبين بعدها منه بينونة كبرى، وكونه أخبر الجميع في البداية أنه طلق ثلاثا، لا تأثير له في الحكم لكونه كان يجهل حكم الطلقة الأولى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة