حكم من خاطب زميله بأمر فقال له والله فأجابه بنعم كاذبا

0 133

السؤال

كنت أتكلم مع أحد زملائي عن أن فلانا اتصل بي، فقال لي زميلي: والله؟ -وذلك لتوكيد أن فلانا بالفعل اتصل بي- فقلت له: نعم فلان اتصل بي. وأنا كاذب لأن فلانا لم يتصل بي، فهل بذلك تجب علي كفارة يمين؟ بالرغم أني لم أحلف بالله, بل قلت: نعم فقط.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي يظهر أن قول زميلك: "والله؟" لم يرد به القسم، وإنما أراد التأكد من اتصال الشخص المذكور بك، فإن كان الأمر كذلك، فلا كفارة عليك، وراجع الفتوى رقم: 190283. لكن يجب عليك -والحالة هذه- أن تتوب إلى الله من الكذب، فقد كذبت عليه كما ذكرت.

أما إن كان قد حلف قاصدا اليمين: فالأقرب: أن قولك: "نعم" ردا على قوله: "والله" له حكم اليمين، فقد جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: "قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين":

الصحيح من مذهب الحنفية: أن من عرض عليه اليمين, فقال‏:‏ نعم. كان حالفا، ولو قال رجل لآخر: عليك‏‏ عهد الله إن فعلت كذا؟ فقال‏:‏ نعم‏.‏ فالحالف المجيب، ولا يمين على المبتدئ ولو نواه، لأن قوله‏:‏ عليك. صريح في التزام اليمين على المخاطب، فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدئ، بخلاف ما إذا قال‏:‏ والله لتفعلن، وقال الآخر‏:‏ نعم، فإنه إذا نوى المبتدئ التحليف والمجيب الحلف، كان الحالف هو المجيب وحده، وإذا نوى كل منهما الحلف يصير كل منها حالفا. ‏انتهى.

وهذه اليمين تعد يمين غموس؛ لكونك قد كذبت على صاحبك، وقد بينا بالفتويين: 110773، 8997 أن الجمهور على أنه لا كفارة في اليمين الكاذبة على ماض، وإنما الواجب التوبة، فهي كبيرة من الكبائر. وتراجع الفتوى رقم: 265372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة