طلب من لا تتقبل معاشرة زوجها الطلاق بين التحريم والإباحة

0 75

السؤال

هل يحق لي الطلاق عندما لا أستطيع ولا أتقبل معاشرة زوجي بالفراش؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرأة منهية شرعا من طلب الطلاق من زوجها لغير سبب مشروع، وورد في السنة النبوية الصحيحة الوعيد الشديد لمن تقدم على ذلك لغير سبب شرعي، وقد بينا في الفتوى رقم: 37112، مسوغات طلب المرأة الطلاق، فلا يجوز لك طلب الطلاق لمجرد كونك لا تتقبلين معاشرة زوجك لك، إلا أن يترتب على ذلك ضرر يلحق بك فلك حينئذ طلب الطلاق، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. (رواه أحمد) قال السندي: أي في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معه. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 632) 
هذا مع العلم بأنه قد لا تكون المصلحة دائما في طلب الطلاق، بل يكون صبرها على زوجها وبقاؤها في عصمته خيرا لها، ومن هنا لا ينبغي أن تسارع المرأة إلى طلب الطلاق ولو كان مشروعا في حقها حتى تتبين وجه المصلحة، وننبه إلى أنه يجب على الزوجة إجابة زوجها إذا دعاها إلى الفراش وإن كانت كارهة له ما لم يمنعها عذر شرعي. وانظري الفتوى رقم: 1780.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات