حكم زواج الإنسان ممن علق تحريمه عليه على أمر ثم فعله

0 113

السؤال

أنا قلت: يحرم علي فلان إلى يوم الدين إذا فعلت كذا. وفعلته الآن، فما الحكم؟ وما هي الكفارة؟ وهل أستطيع الزواج من ذلك الشاب؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الحلال لا يحرم به شيء سوى الزوجة -أي: إذا قال الزوج لزوجته: أنت علي حرام- على تفصيل عند الفقهاء.

وقد اختلف في وجوب الكفارة على من حرم شيئا غير الزوجة؛ والراجح: وجوبها؛ لأن الله تعالى سمى التحريم: يمينا، حيث قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم:1-2].
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:( من حرم حلالا سوى زوجته من طعام ) كثوب وفراش ( كقوله ما أحل الله عليه حرام ولا زوجة له ) كقوله : كسبه عليه حرام ( أو طعامه عليه كالميتة والدم ) أو لحم الخنزير، لم يحرم, وعليه كفارة يمين, وأما تحريم زوجته: فظهار, وتقدم حكمه ( أو علق ), أي: تحريم حلال سوى زوجته ( بشرط ) كقوله عند طعام ( إن أكلته فهو علي حرام لم يحرم ); لقوله تعالى: { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله: { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم }، واليمين على الشيء لا تحرمه, ولأنه لو حرم بذلك لتقدمت الكفارة عليه كالظهار, ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، وسماه: خيرا ( وعليه إن فعله كفارة ) نصا للآية. انتهى.
فتلزمك كفارة يمين ما دمت قد فعلت ما علقت عليه التحريم، إلا أنه لا يحرم عليك أن تتزوجي من هذا الشاب.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 54951، 20278، 26595.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة