حكم من جامع أجنبية يظنها زوجته

0 188

السؤال

نحن في حالة حرب إذا كنا في دارنا أصبح القصف شديدا فأخرجنا النساء إلى مغارة في جبل وقلت لزوجتي ابقي في هذا المكان وحددت لها زاوية في هذه المغارة بين عديد من النساء وأخبرتها بأن لا تتحرك من مكانها، وعدت لها مساء إلى تلك الزاوية المحددة نفسها والمغارة مظلمة جدا فوجدت امرأة في المكان الذي حددته لزوجتي فجامعت تلك المرأة، وبعد أن حصل الجماع فوجئت بأنها ليست زوجتي، هل يكون هذا زنى أحاسب عليه، مع العلم أن غالب الظن عندي أنها زوجتي، ولم أنتبه للأمر حتى قمت بالجماع، فهل يقام علي حد الزنا؟ وتتمة السؤال لو أتى زوج تلك المرأة أثناء الجماع ووجدني فوق زوجته فقتلني فهل يقام عليه حد القتل؟ وهل هناك دليل شرعي على ذلك؟.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك وطئت هذه المرأة تظنها زوجتك وتبين لك بعد الجماع أنها أجنبية فلا إثم عليك في ذلك، فقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}، وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك. اهـ.

 ومسألة إقامة الحد على من وجد مع امرأته رجلا فقتله قد سبق بيان الحكم فيها في الفتوى رقم: 48609.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة