حكم من سلم قبل الإمام خشية بطلان صلاته

0 131

السؤال

رجل يصلي إحدى الصلوات مع الجماعة، وفي الركعة الأخيرة في التشهد الأخير انحصر للبول أو للغائط انحصارا شديدا جدا جدا، فأتم قراءة التشهد، وسلم قبل تسليم الإمام، وذهب للحمام بسبب الانحصار، فما حكم صلاته هل يعيد أم أنها صحيحة؟.
وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن صلاة هذا الرجل صحيحة، ولا إعادة عليه إذا كان نوى مفارقة إمامه؛ لأنه معذور عذرا يبيح له مفارقة الإمام، وقد نص العلماء على جواز مفارقة الإمام لعذر؛ قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم مأموما، ثم نوى مفارقة الإمام، وإتمامها منفردا لعذر، جاز.. والأعذار التي يخرج لأجلها، مثل المشقة بتطويل الإمام، أو المرض، أو خشية غلبة النعاس، أو شيء يفسد صلاته، أو خوف فوات مال أو تلفه، أو فوت رفقته، أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه، وأشباه هذا. اهـ

أما إذا لم ينو مفارقة إمامه فإنها تبطل عليه وتلزمه إعادتها؛ جاء في المجموع للنووي: ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة