حلف أن يعطيه صاحبه معلومات في وقت محدد فلم يتمكن لانقطاع الكهرباء

0 127

السؤال

كنت أتحدث مع أحد أصدقائي على الفيس بوك عن موضوع ما وعن بعض المعلومات التي يمتلكها وأنا لا أعرفها، فأقسمت بالله أنني لن أعرفه لو لم يعطني تلك المعلومات لن أعرفه مرة أخرى، وبالضبط حددت الساعة 11:40 في حالة عدم حصولي على المعلومات لن أعرفه مرة أخرى، فاتصل بي واتفق معي على إعطائي المعلومات، ثم انقطع الاتصال بيننا لظروف الكهرباء، فهل علي كفارة يمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بما يكفي والذى فهمنا منه هو أنك حلفت على أن زميلك إن لم يعطك تلك المعلومات التى تجهل قبل الساعة 11و40 دقيقة فلن تعرفه بعد ذلك، بمعنى أنك ستهجره ولن تكلمه ووو ... الخ ثم اتصل بك ليعطيك المعلومات لكن الكهرباء انقطعات قبل أن يقوم بذلك. فلم تحصل على المعلومات لهذا السبب .

فإن كان الأمر هكذا؛ فإن الإجابة كالتالى:

1- لا تعد حانثا ولا تلزمك الكفارة حتى تفعل ما حلفت عليه.

2- إن كان لك بساط في تحديد الوقت المذكور كأن يكون ذلك من أجل أن يبادر صديقك ويظهر حرصه على صداقتك مثلا، فلا تحنث في هذه الحالة ولو فعلت المحلوف عليه؛ إذ الصديق هنا قد بادر وأظهر حرصه، وهذا هو المقصود.

3- إن كانت نيتك في تحديد الوقت الحرص على أمر معين تريد له تلك المعلومات مثلا، أو لم تكن لك نية ولا بساط في تحديد الوقت، وفعلت المحلوف عليه، فإنك تحنث؛ لأن المانع وهو انقطاع الكهرباء يعد "مانعا عاديا" متأخرا عن اليمين، وقد نص العلماء على أن المانع العادي إذا تأخر عن اليمين يحنث صاحبه مطلقا  يرجع في ذلك لشراح خليل عند قوله: وحنث إن لم تكن له نية، ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي.

4- إن كان القصد من قولك "لن أعرفه" أنك تهجره ولا تكلمه بعد ذلك فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (..ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) متفق عليه.

وعلى هذا يكون واجبا عليك الحنث والتكفير عن يمينك، وأما إن كان المقصود بقولك "لن أعرفه" أنك لن تصادقه فانظر في الأمر فإذا كان شخصا طيبا وفي صداقته مصلحة لك، أو على الأقل ليس فيه أذى ولا سوء فإن الأولى لك ـ حينئذ ـ أن تحنث وتكفر عن يمينك تلك؛ لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

وإن كان بعكس ذلك فلا تحنث في يمينك.

ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجع الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة