الورثة هم: الزوج والابن فقط

0 81

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 1
(أخ شقيق) العدد: 2
(عم ( شقيق للأب ) العدد: 2
(ابن عم شقيق) العدد: 2
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد: 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
أحد الأعمام فقد منذ 20 سنة بسبب ظروف نفسية سيئة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } [النساء: 12]، والباقي لابنها تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج: ربعها (سهم واحد)، وللابن الباقي (ثلاثة أسهم)، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوج 1 ابن 3

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة