حكم إخراج زكاة المال من فوائده البنكية

0 167

السؤال

توفي والدي وترك لي مبلغا من المال، وضعته في بنك ربوي، وكنت أخرج عنه من الفوائد الزكاة، فهل يجوز؟ ثم توفيت والدتي وتركت لي مبلغا من المال استلفه مني أحدهم، هل يجب علي إخراج الزكاة عنه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 ففى البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك, ثم إنه لا يجوز لك وضع مالك فى بنك ربوى إلا لضرورة محققة كخوف سرقة مثلا مع عدم وجود بنك إسلامي, وراجعى الفتوى رقم: 127656.

وبخصوص الفوائد الربوية, فهي مال محرم, يجب التخلص منه بصرفه فى مصالح المسلمين العامة, كبناء المستشفيات, أو إغاثة المنكوبين, أو نحو ذلك، أما إخراج تلك الفوائد زكاة عن مالك المذكور, فهذا لا يجزئ عند بعض أهل العلم, وقال بعضهم بالإجزاء, كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 239911.

ومن الورع والاحتياط فى الدين تقليد القائلين بعدم الإجزاء، وبناء على ذلك يجب الآن إخراج الزكاة عما مضى, ولكيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية انظري الفتوى رقم: 121528، وراجعى أيضا الفتوى رقم: 161925

وبخصوص المال الذى هو دين لك على غيرك , فإن كان حالا على موسر غير منكر لزمت زكاته كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود عند مالكه، وأما إذا كان على موسر مماطل أو معسر أو كان مؤجلا فلا يجب إخراج زكاته كل سنة، بل يجوز أن ينتظر حتى يحل الأجل ويوسر المعسر ويبذل المماطل ويزكى لكل سنة مضت، وهو الراجح عندنا , وراجعى فى ذلك الفتوى رقم : 130746, والفتوى رقم : 226312

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة