توفيت عن زوج وبنتين وأخوين شقيقين وأخت شقيقة

0 121

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد اثنان.
(ابن أخ شقيق) العدد واحد.
(عم شقيق للأب) العدد اثنان.
(ابن عم شقيق) العدد اثنان.
(زوج)
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد اثنتان.
(أخت شقيقة) العدد واحدة
معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
أحد الأعمام ـ منذ 20 سنة ـ بسبب ظروف نفسية سيئة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق وأن سألت هذا السؤال، وكررته هنا بزيادة ذكر الزوج والبنتين من جملة الورثة، والإجابة التي أجبناها سابقا كانت بناء على عدم وجود الزوج والبنتين من جملة الورثة، وأما إذا وجد الزوج والبنتان من جملتهم فإن الجواب سيختلف عن الجواب السابق، ونقول: إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، ولابنتيها الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ ، والباقي للشقيقين والشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: ...وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}، ولا شيء لابن الأخ الشقيق والعمين بمن فيهم العم المفقود، ولا شيء أيضا لابني العم الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق، فتقسم التركة على ستين سهما :

للزوج: ربعها، خمسة عشر سهما .

وللبنتين: ثلثاها، أربعون سهما ، لكل واحدة منهما عشرون .

ولكل أخ شقيق سهمان .

وللأخت الشقيقة سهم واحد، وهذه صورة المسألة :

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 * 5 60 زوج 3 15 بنتان 8 40

أخوان شقيقان

أخت شقيقة

1

4

1

والله تعالى أعلم
 

 
 
 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة