حكم تكرار التشهد وقراءته في الثالثة سهوا وماذا لو ذكر بعد السلام أنه نسي التشهد الأول

0 202

السؤال

سؤالي يخص التشهد الأول في الصلوات، ما حكم المصلي إذا أتى بالتشهد بالركعة الثالثة في الصلاة الرباعية طبعا سهوا وتذكر وهو يقرأ به؟ فهل ينهض فورا؟ وكذلك ما حكم المصلي إذا أتى بالتشهد مرتين بالثانية والثالثة سهوا؟ وكذلك ما حكم المصلي إذا نسي التشهد نهائيا ولم يذكره إلا بعد التسليم؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فللإجابة على هذه الأسئلة نقول:

1- إذا أتى المصلى بالتشهد في الركعة الثالثة ساهيا، ثم تذكر في أثنائه فإنه ينهض فورا؛ لأن ذلك ليس محلا لقراءة التشهد، ويسجد للسهو، قال ابن قدامة في المغني: قوله: أو جلس في موضع قيام فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل فمتى ما ذكر قام ..اهـ

وقال أيضا: فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين] رواه مسلم. اهـ من المغني

2- إذا أتى المصلى بالتشهد في الركعة الثانية والثالثة سهوا، فقد زاد تشهدا وهو الذي في الركعة الثالة، وحكمه السجود للسهو جبرا لتلك الزيادة؛ لأنه زاد في صلاته ما هو من جنسها سهوا كما تقدم آنفا، وانظر الفتوى رقم: 186269.

3- إذا نسي التشهد الأول ولم يذكره إلا بعد التسليم وجب عليه سجود السهو إن قرب تذكره له وإلا سقط عنه.

جاءفي الشرح الممتع على زاد المستقنع: قوله: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه أي: السجود الذي قبل السلام، وسلم سجد إن قرب زمنه، فإن بعد زمنه سقط، وصلاته صحيحة. مثاله: رجل نسي التشهد الأول؛ فيجب عليه سجود السهو، ومحله قبل السلام، لكن نسي وسلم، فإن ذكر في زمن قريب سجد، وإن طال الفصل سقط. اهـ ، وانظر الفتوى رقم: 13520.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة