أمانة الميت ترد للورثة ولا يجوز التصدق بها

0 127

السؤال

رجل توفي وله أمانة عندي، وهي مبلغ من المال حوالي خمسين ألف، فهل يحق لي أن أتصدق بهذا المال أو بشيء منه على روحه؟ أم أرجع هذا المال لأهله؟ لأن له زوجة وأولادا وأبا، وإذا كان المشروع هو إرجاع المال فلمن يرجع؟ أي أسلمه لأبيه أم أولاده أم زوجته؟ أفيدونا وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب عليك إرجاع المال المشار إليه إلى الورثة ولا يجوز لك أن تتصدق به؛ لأن المال تركة عن الميت وصار حقا للورثة بعد مماته يقسمونه بينهم القسمة الشرعية، وأما لمن تسلمه؟ فسلمه للأمين منهم، وإن خشيت أن لا يعلموا به ويستأثر به من استلمه فاجمعهم كلهم وأعطهم المال، وانظر الفتوى رقم: 226843.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة