حكم من شك هل تلفظ بالطلاق أم مجرد حديث نفس

0 115

السؤال

فضيلة الشيخ: أنا شاب عقدت قراني قبل شهر، ومن شدة فرحتي أن الله رزقني بزوجة صالحة قررت الابتعاد عن أي معصية، وقبل ذاك الوقت كنت أذهب إلى شارع التحلية بنية المغازلة، وحلفت طلاق تحريم أنها تحرم علي زوجتي إن ذهبت لهذا لشارع، كنوع من التأكيد على نفسي، وأنا والله لا أذكر هل لفظت هذا اللفظ أم حديث بالنفس، وعندي شك هل حلفت بطلاق تحريم أم طلاق عادي، وقلت: لن أذهب لشارع التحلية عند الحاجة، وذهبت إليه مرة أشتري غرضا، وبعدها أخذت أتجول بالشارع بنية المغازلة، والحين والله وسوست هل حلفي وقع؟ علما بأنه لا أذكر هل هو لفظ أم في النفس؟.
أتمنى الرد، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت غير متيقن من تلفظك بهذه اليمين، فلا يترتب عليها طلاق ولا تحريم ولاتلزمك كفارة بحنثك فيها، وذلك لأن الطلاق والتحريم لا يقعان بمجرد النية من غير تلفظ، وحيث حصل شك في التلفظ لم يلتفت إلى الشك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 147675.
واعلم أن مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات