للمؤمن أن يسترجع قيمة التأمين الإجباري بطريقة ما

0 281

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم إلى شيوخ الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا موظف إداري وكما تعلمون أننا مؤمنين تأمين الطبي وهذا من طرف الإدارة يعني ينقصون من الرواتب الشهرية بشكل إجباري فهل يجوز لي عندما أشتري الدواء أن أعوض ذلك المبلغ وهو ثمانون بالمئة علما أنني سمعت بعض العلماء يحرمون التأمين بدون تحديد أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل الخير...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين الصحي محرم لما فيه من الضرر، وأكل أموال الناس بالباطل، لأن الأقساط التي يدفعها الشخص قد لا يأخذ منها شيئا أو قد يأخذ شيئا يسيرا وذلك لعدم اصابته بالمرض، وقد يصاب بمرض عضال بعد إبرام العقد، فيأخذ أقساط سنين عديدة، ولكن لو فرض على الموظف التأمين، ولم يستطع التهرب منه فلا بأس أن يأخذ من جهة التأمين بقدر ما دفعه إليهم لأنه ماله رجع إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 18538.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات