حكم دخول المسجد بالبطاقة الشخصية

0 227

السؤال

هل يجوز دخول المسجد بوجود بطاقة شخصية توجد بها صورة الوجه مثبتة في الجيب عند الصدر كالموظفين في المستشفيات والشركات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في دخول المسجد مع وجود بطاقة على الصفة المذكورة، طالما أن الصورة فيها مجرد جزء من إنسان، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 128134.

بل ولا حرج في دخول المسجد مع حمل شيء فيه صورة كاملة إذا دعت إلى ذلك الحاجة، وهي داعية إليه غالبا، وقد نص العلماء على أنه لا إثم في حمل هذا النوع من الصور، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: إن كانت صورا لا بد من حملها معه كالصور التي تكون في النقود أو صور التابعية أو الرخصة فلا حرج عليه في هذا؛ لأنه مضطر إلى ذلك. اهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة؛ لأنه في حكم المضطر إلى ذلك. اهـ

وانظرالفتوى رقم: 157971.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة