من قال لزوجته: إذا قلت كذا فالذي بيننا انتهى

0 141

السؤال

في حال رجل قال لزوجته إذا تقولين كذا فالذي بيننا انتهى، وقال كلمة الذي بيننا انتهى بدلا عن لفظ طالق, وقصد بها الطلاق، ولكن لا يوجد لديه نية لإيقاع الطلاق لا حالا ولا مستقبلا, فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق ولكنها كناية تحتمل الطلاق وغيره، والكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية إيقاعه، فإذا لم يقصد الرجل إيقاع الطلاق بهذه العبارة، لم يقع طلاقه عند فعل الزوجة المعلق عليه، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي ـ رحمه الله ـ: ولو قال أنا منك ....بائن أو نحوها من الكنايات اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه كسائر الكنايات. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 41)، وقال الدمياطي الشافعي ـ رحمه الله ـ: ...وإما كناية وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 11)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة