حكم مطالبة مالك السيارة بالتعويض من الوكالة لاحتجازها سيارته خمس سنوات

0 144

السؤال

هل يحق لي مطالبة إحدى وكالات السيارات بالتعويض عن المدة التي احتجزوا خلالها سيارتي لمدة خمس سنوات بسبب رفضي عدم دفع مبلغ الإصلاح الذي قاموا به، وكان مخالفا للإصلاح الذي تم الاتفاق عليه بيننا؛ حيث اتفقنا فقط على مسح أحد رؤوس الماكينة، والذي لا يتجاوز تكلفته 2000 ريالا، ولكنهم قاموا بتجهيز الماكينة وتغيير الرأسين الاثنين، وقطع أخرى بقيمة 23000 ريال؟
وأثبت ذلك شرعا، وبسبب عدم تجاوبهم وحضور جلسات المحكمة، حكم عليهم غيابيا بتسليمي سيارتي، وعليهم المطالبة بأتعابهم إن أرادوا،
ومن حيث التعويض طالبني القاضي بإحضار ما يثبت أنني تضررت بسببهم، وهذا أمر لا يمكن إثباته؛ لأنني اشتريت سيارة أخرى بدلا منها، علما أن إيجار مثيلات سيارتي بمكاتب تأجير السيارات هو: 600 في اليوم، وخلال هذه المدة كاملة كانت قضيتي بالمحكمة، ولم أتوقف عن حضور جلساتها التي تجاوزت 15 جلسة، و لم يحضر فيها المدعى عليه أي جلسة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة مسألة نزاع وخصومة، وهي منظورة أمام المحكمة، فالقول الفصل فيها يرجع للمحكمة، ولكن من حيث العموم: فقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 9215.

فإذا ما ثبت تعدي الوكالة باحتجاز سيارتك، وعدم تمكينك من الانتفاع بها ظلما وعدوانا، فلك مطالبتهم بالتعويض عما لحقك من ضرر بسبب تعديهم، ويقدر قيمة هذا الضرر القضاء الشرعي، وشراؤك لسيارة  أخرى لا يسقط حقك في المطالبة بالتعويض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات