من لا يعرف نيته بكنايات الطلاق، أو يشك في نيته بها

0 139

السؤال

لو سمحت يا فضيلة الشيخ
زوجي عندما يغضب ونتشاجر يقول لي ألفاظ كناية كثيرة في الطلاق، مثل روحي عند أهلك أو كل واحد يروح لحاله، أو حلنا الانفصال، وسرعان ما نتصالح بعدها، وقرأت بعدها عن طلاق الكناية وعرفت أنه يقع بالنية مع تلك الألفاظ، وزوجي لا يعلم شيئا عن هذا النوع من الطلاق، فهو لا يعرف إلا الطلاق الصريح ولفظ أنت طالق فقط، ويقول لي: لو أردت الطلاق حقيقة لقلت أنت طالق، وسألته عن نيته وقت تلفظ هذه الكلمات، فقال لي: إنه لا يعرف نيته وقتها، فقط كل ما يعرفه أنه لو أراد الطلاق بجد كان قال لي اللفظ الصريح، فهل وقع الطلاق من زوجي بألفاظ الكناية؟ أم أطمئن بكلام زوجي؟
وشكرا جزيلا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج هو المعتبر في قصده بألفاظ الكنايات؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فما دام زوجك لا يعرف نيته بتلك الكنايات، أو يشك في نيته بها، فلا يقع الطلاق بتلك الكنايات؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60) 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة