المنطقة التي يكفي فيها الاستجمار من البول

0 205

السؤال

أود أن أسأل عن الاستجمار من البول: ما المنطقة المسموح بمسحها بالضبط؟
أنتم قلتم -ربما-: الحشفة. ولكن ما الحشفة بالضبط؟ قولوا لي -تقريبا- كم سم حد الحشفة تبعد عن فتحة الذكر من اليمين -مثلا- لكي أفهم، فعند وضع المنديل على قطرة البول بعد انقطاعه ينتشر البول بشكل دائري على المنديل، وقد يلمس هذا المنديل ما جانب فتحة الذكر، فهل عند ذلك لا بد من الغسل بالماء أم أن ذلك المسح مجزئ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عدنا لأسئلتك السابقة ووجدنا أنك من أصحاب الوسواس الكبار، فنذكرك بضرورة الإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال معها على أي وجه، فإنها شر عظيم ، ومتى استسلم لها المرء أفسدت عليه أمر دينه ودنياه، فلتعبد ربك بلا تكلف ولا تنطع مستحضرا يسر هذا الدين وسماحته، تاركا البحث عن دقائق الأمور التي لا تزيدك إلا وسواسا.

وبخصوص ما سألت عنه: فالجواب: أن المنطقة التي يكفي فيها الاستجمار من البول هي نصف الحشفة فأقل؛ جاء في شرح العمدة: فإذا تعدت عن المخرج المعتاد خرجت عن حد الرخصة, فوجب غسلها كنجاسة سائر البدن, وحد ذلك أن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الإلية فأكثر, وينتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر ... اهـ.
والحشفة معروفة، وهي: ما فوق الختان من رأس الذكر؛ جاء في تبيين الحقائق: والحشفة: ما فوق الختان من رأس الذكر. اهـ. 

وفي حاشية الروض المربع: وهي الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر، وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة. اهـ.

ولا يمكن حدها بغير هذا.

وعلى كل حال؛ فإن وضع المنديل على رأس الذكر والمسح بالكيفية المذكورة في السؤال مجزئ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة