زوجت نفسها عن طريق الهاتف بدون ولي وبحضور شاهدين

0 119

السؤال

أرجو من فضيلتكم التفضل ببيان حكم ما سيذكر آنفا.
كنت قد تزوجت برجل عن طريق الهاتف من دون ولي وبحضور شاهدين (كانا معه في نفس المجلس، وأنا فقط من كانت عبر الهاتف) أخذا برأي أبي حنيفة (أن الولي ليس بشرط، وأن المرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها صحيح)، وحقيقة فإني لم أعمد إلى هذا النكاح إلا درءا لنفسي من المفسدة والفتن التي كانت تحيط بي من كل جانب، ولعلمي اليقين أن والدي سيرفض هذا الرجل وإن كان كفؤا، وحقيقة فإني لم أقابل هذا الرجل أو أختلي به أبدا، فهو زواج فقط عن طريق الهاتف.
سؤالي الآن: ما حكم هذا الزواج؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن النكاح لا يصح بغير ولي للمرأة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وانظري الفتوى رقم: 7704.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن هذا العقد الذي حصل دون ولي عقد باطل، وتصحيحه يكون بتجديد العقد عن طريق وليك، وإذا منعك أبوك من التزوج بهذا الرجل رغم كونه كفئا لك، فمن حقك رفع الأمر للقاضي ليزوجك أو يأمر وليك بتزويجك، وراجعي الفتوى رقم: 32427، والفتوى رقم: 96558.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة