ما يلزم من حلف أيمانا متكررة على شيء واحد

0 147

السؤال

أنا شخص كنت أحلف أيمانا كثيرة لهدف، مثلا أقول: والله لن أفعل الشيء الفلاني، وإن فعلت سأتصدق بمبلغ معين مثلا 2000 دولار.
وأتعمد أن أجعله رقما ضخما، المهم ثم أتبعه يمينا آخر وأقول فيه: والله لن أفعل الشيء الفلاني وإن فعلت سأتصدق ب 2500 دولار.
وهكذا حتى مثلا أصير قد حلفت 400 يمين؛ لكي لا أفعل نفس الشيء، وكان هدفي من إضافة شرط الصدقة في اليمين واختلاف المبلغ هو اختلاف اليمين؛ (لأني أعلم أن حلف الأيمان المتشابهة المتتالية تحسب يمينا واحدا).
وفعلت ذلك كله لأجل إن فكرت في فعل ذاك الشيء، تذكرت عدد الأيمان التي حلفتها، وكم تحتاج من وقت وجهد لصيامها إذا فعلت ذاك الشيء، (أي إذا نقضت أو كسرت الأيمان).
وأنا اخترت كفارة الصوم عن كفارة إطعام أو كسوة عشرة مساكين؛ لأني طالب ولا أملك مالا يخولني إطعام أو كسوة أحد.
أنا أقلعت عن طريقة حلف الأيمان هذه وبإذن الله لن أعود إليها، لكن سؤالي الآن: هل تحسب كفارة الأربعمائة يمين كيمين واحدة أم كل يمين له كفارة لوحده؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كثرة الحلف منهي عنها شرعا، قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم {البقرة:224}، وقال سبحانه: واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}،

وقد أدرج الله وصف من يكثر الحلف ضمن أوصاف غير محمودة كالمشاء بالنميمة والهماز وغيرهما، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ...{القلم:10- 11}،

فلتتق  الله تعالى ولتعود لسانك على التقليل من الحلف ما أمكن.

أما بخصوص ما سألت عنه، فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها عند الحنث إلا كفارة واحدة، كما سبق بيانه في الفتويين التالية أرقامهما: 56462، 79783.

وعلى هذا تلزمك كفارة واحدة ما دمت قد حلفت أيمانا متعددة على شيء واحد، وانظر الفتوى رقم: 136912، والفتوى رقم: 137841.

أما إن كنت حلفت أيمانا متعددة على أشياء متعددة فإن الكفارة تتعدد عليك ـ على الراجح ـ بتعدد المحلوف عليه أو عنه والحنث فيه، وانظر الفتوى رقم: 113144

وكفارة اليمين كما جاءت في القرآن الكريم: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام {المائدة:89}،

فإن كنت عاجزا عن الثلاثة الأولى أجزأك الصيام، وإلا فلا يجزئك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة