حلف على صديقه ألا يوصله فخالفه وقام بتوصيله فهل تلزمه كفارة اليمين

0 124

السؤال

كنت البارحة عند صديق لي، فعندما أردت الخروج من عنده كان ذلك في الليل وكان الجو باردا، فحلفت بالله أنه لن يوصلني لأن الجو بارد، لكنه لم يستمع لي وأوصلني. سؤالي: هل حلفي يجب له كفارة أم أنه من لغو اليمين؟ أفيدوني -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد نص الفقهاء على أن من حلف وعقد اليمين على من ليس له سلطان عليه بأن لا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا فخالفه، فإنه تلزم الحالف كفارة يمين مطلقا؛ سواء فعله ناسيا أو عالما أو جاهلا؛ جاء في الروض المربع: وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كأجنبي لا يفعل شيئا ففعله، حنث الحالف مطلقا، أي: سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. انتهى.
وبناء عليه؛ فتجب عليك كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2053.
ولكن إن جرى الحلف على لسانك من غير قصد، فهذا من لغو اليمين الذي لا تجب فيه كفارة، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم {المائدة:89} . وراجع الفتوى رقم: 25649.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة