0 141

السؤال

أنا رجل أعاني من تكرار الصلاة بحجة أني لم أكبر تكبيرة الإحرام أو أني نسيت ركنا أو واجبا.
وذات مرة أعدت صلاتي خمس مرات أو أكثر بحجة أني لم أكبر تكبيرة الإحرام، وحلفت بالطلاق أني لا أعيد تكبيرة الإحرام قائلا: "طلاق أني ما أعيدها"، وقطعت صلاتي وأعدتها.
سؤالي: هل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الوساوس لا علاج لها سوى الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.

وما يقسمه الموسوس من أيمان أو يحنث فيه تحت تأثير الوسوسة فلا يلزمه به شيء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 164941. فإن كنت حلفت يمينك تلك أو حنثت فيها تحت تأثير الوسوسة -كما هو ظاهر- فلا شيء عليك، ولا يقع طلاقك بما ذكرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة