وجه قراءة سورة العصر عند الافتراق

0 200

السؤال

قرأت هذا الأثر : عن أبي مدينة الدارمي قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر ، ثم يسلم أحدهما على الآخر ـ رواه أبو داود في الزهد رقم: 417، والطبراني في المعجم الأوسط 5ـ215، والبيهقي في شعب الإيمان: 6ـ 501، من طريق: حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي مدينة الدارمي به، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 2648، وعلق عليه قائلا: وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا: أحدهما: التسليم عند الافتراق.... والأخرى: نستفيدها من التزام الصحابة لها، وهي قراءة سورة العصر، لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، أو فعلا، أو تقريرا، ولم لا؟ وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم {التوبة:100} فكيف تكون طريقة القراءة؟ وهل كل واحد يقرؤها على صاحبه؟ أم قراءة واحد منهما تكفي؟ وهل إذا كانوا في مجلس تكفي قراءة أحد الجالسين؟ أم كلهم يقرؤونها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الذي أوردت صريح في أن من يقرأ سورة العصر أحد الملتقيين وليس كلاهما، ويقاس على ذلك ما إذا كان الملتقون أكثر من ذلك، فإن قرأها أحدهم كفى، لأن الظاهر أن المراد من قراءتها التذكير بما فيها من الحث على الإيمان والتواصى بالحق والتواصي بالصبر.. ويحصل ذلك بقراءة الواحد، قال الشوكاني في الفتح الرباني: قلت: ولعل الحامل لهم على ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الحكم على هذا النوع الإنساني حكما مؤكدا بأنه في خسر، فإن ذلك مما ترجف له القلوب، وتقشعر عنده الجلود، وتقف لديه الشعور، وكأن كل واحد من المتلاقين يقول لصاحبه: أنا وأنت وسائر أبناء جنسنا وأهل جلدتنا خاسر لا محالة إلا أن يتخلص عن هذه الرزية، وينجو بنفسه عن هذه البلية بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق وبالصبر، فيحمله الخوف الممزوج بالرجاء على فتح أسباب النجاء، وقرع أبواب الالتجاء... اهـ.

وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 183097.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات