حكم إيقاع والد الزوج الطلاق بالهاتف

0 135

السؤال

هل يجوز طلاق الزوجة عبر الهاتف عن طريق والد الزوج من دون أن تسمع الزوجة الطلاق من زوجها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق الزوجة عن طريق الهاتف يقع مثل ما يقع عند مواجهتها به، ويجوز أن يوكل الزوج غيره في إيقاع الطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 167029

وعليه، فإذا وكل الزوج والده في إيقاع طلاق زوجته، وقام الوالد بذلك سواء كان مباشرة أو عن طريق الهاتف فقد حصل الطلاق، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 115269.

وإن وجد تنازع أو اختلاف في ذلك بين الزوجين، فينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة