الحائض تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف

0 218

السؤال

ما الحكم في المرأة إذا حاضت وهي في مناسك العمرة والحج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة إذا حاضت أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة، فإنها تفعل ما يفعل الحاج والمعتمر من أعمال المناسك إلا الطواف بالبيت، فلا تطوف به ما لم تطهر، فإذا طهرت طافت، وانظر الفتوى رقم: 10336، والفتوى رقم: 9597.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة