لقظ الفراق لا يقع به الطلاق إلا مع النية

0 121

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي، وفي وقت لاحق كنت أريد أن أحكي ما جرى بيننا لأخي، فقال زوجي: هذا فراق بيننا، فقلت له: لماذا؟ فقال: ألست قلت هذا، ظنا منه أنه قال لي: إذا قلت ما جرى بيننا، يكون ذلك فراق بيننا، فقلت له: لم تقل ذلك، فقال ظننت أني قلت ذلك. وعندما سألته فيما بعد عن قوله هذا، قال أنا أقصد لو قلت.
فما حكم قوله: ( هذا فراق بيننا) على تقدير لو قلت، دون أن يتلفظ ب: لو قلت. وفيما لو قلت لأخي لاحقا بعد قول زوجي هذا. فماذا يكون الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسؤالك فيه شيء من الغموض، ولفظ الفراق قد سبق أن بينا أن جمهور الفقهاء على أنه من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، فراجعي الفتوى رقم: 149019.

 وهذا التعليق إن لم يكن متصلا بالتلفظ بالطلاق، بحيث لم يكن بينهما فاصل لغير ضرورة، فإنه لا اعتبار له، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 170137.

   والأولى بكم عرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين، أو مراجعة المحكمة الشرعية حتى يستفصل فيما يحتاج إلى استفصال، ويكون الحكم سديدا إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات