أخبرته أن والدها زوجهما فعاشا حياة الأزواج فهل يصح النكاح وينسب إليه الولد

0 137

السؤال

أنا شاب تعرفت على فتاة عبر الإنترنت لغرض الزواج، تقابلت معها بعد 8 شهور، وكنا على اتصال دائم طوال الوقت، تزوجنا بعد عام ونصف من معرفتنا ببعض، وفات على زواجنا 8 شهور، وأنا لا أعرف أهلها، تكلمت مع إحدى أخواتها عن طريق التليفون، ولا أعرف بيتها، وبعد 8شهور، وقبل ما نتقابل صارحتني أنها كانت متزوجة، وعندها أولاد، ومع ذلك تقبلت الأمر لأنني أحبها، وكان طول الوقت تحدث مشاكل معها، بسبب أنني زاد إلحاحي في طلب معرفة أهلها، ومعرفة بيتها، أنا لا أرى أي شخص من أهلها، وزاد كذبها كثيرا، وراحت تتحجج بحجج فارغة تماما.
طلبت منها أن أتعرف على أهلها مرارا وتكرارا، أنا في الغربة وهي مولودة في الغربة، وتمتلك جنسية البلد الذي ولدت فيه، وتزوجنا في الغربة. كيف تزوجنا؟ قام والدها وعمها واثنان من الشهود بكتابة عقد القران، وأنا لا أعرف أي أحد من هؤلاء، وقالت لي في يوم إننا تزوجنا، وهي أخبرتني قبل الزواج بيوم وسعدت بذلك، ورحت أتساءل أين أهلك؟ أين بيتك؟ تجاوبني كل مرة بنفس الكلام، بعدة حجج فارغة.
وهي الآن حامل في 7 شهور، ولا أعرف عنها أي شيء؛ مثل أهلها، بيتها، أوراقها الرسمية، وأشياء كثيرة.
أنا في مشكلة معها، ولا أدري ما الأمر، وتفكيري كله مشتت.
ساعدني في حل هذه المشكلة. ولكم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فإذا كنت تعني بقولك إنك لا تعرف والدها أي أنك لم تلتق به كما يفهم من السؤال، واكتفيت بقولها إن والدها عقد الزواج، فهذا ليس زواجا أيها السائل ، والزواج ليس لعبا يكتفى فيه بقول المرأة إن والدها زوجك، بل الزواج شأنه عظيم، ووصفه الله تعالى في كتابه بأنه ميثاق غليظ فقال: وأخذن منكم ميثاقا غليظا {النساء:21}، قال مجاهد في تفسير الميثاق الغليظ بأنه" كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج " فالنكاح لا ينعقد بقول المرأة إن والدها زوجك، بل لا بد له من شروط، وقد بيناها في الفتوى رقم: 276217 ، ومن تلك الشروط الإيجاب والقبول، بأن يقول لك والدها وأنت تسمعه " زوجتك بنتي فلانة " وتقول له " قبلت " إضافة إلى الشهود، فإذا لم تر والدها، ولم يحصل بينك وبينه إيجاب وقبول، فإن ما أنت عليه ليس نكاحا صحيحا، ويجب عليك قطع علاقتك بتلك المرأة فورا ، والحمل الذي حملته منك ينسب إليك إن دخلت في الموضوع اعتقادا منك بأنه نكاح صحيح ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ... – إلى أن قال - ... فإن " ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر؛ بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {الولد للفراش وللعاهر الحجر} . اهـــ .
وننصحك بمراجعة أقرب مركز إسلامي في البلد الذي أنت فيه، وعرض قضيتك عليهم تفصيلا حتى يدلوك على ما يتعين عليك فعله .

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة