0 102

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(أم )

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي:
للزوج نصف ما تركت فرضا لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبوين؛ تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب ثلثيه، ولا شيء للعم؛ لأنه عاصب يدلي للميت بالأب –شقيقه- الموجود.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، يأخذ الزوج نصفها: ثلاثة أسهم، وتأخذ الأم ثلث الباقي، وهو سهم واحد، ويأخذ الأب سهمان. وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة 6 زوج 3 أم 1 أب 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة