المعين على المعصية شريك فيها

0 138

السؤال

أعمل في مجال صناعة اللافتات الموضوعة على المحال التجارية والشركات في بعض الأحوال يكون هناك لافتة لبنك هل يجوز عمل هذه الافتة أم أنها حرام من باب اللإعانه على المعصية(الربا) ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنه لا يجوز عمل ما ذكرت لهذا البنك الربوى ولا غيره من المحلات التي أسست على ماهو محرم كبيع الخمور ونحوها, لأن في ذلك تعاونا على تلك المعصية والمعين على المعصية شريك فيها، قال تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين [القصص:17].
وقالى سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى