كفارة من أفطر وأخر القضاء ولم يستطع الفدية

0 214

السؤال

أنا فتاة لم أكن أصوم عندما بلغت، وبعدها تبت، وقررت أن أقضي الأيام التي لم أصمها من رمضان، وحسبما أذكر أنها 150 يوما، فهل فعلي صحيح؟ وسمعت أن علي أن أطعم مساكين حسب الأيام التي لم أصمها، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فلست مقتدرة، فهل يمكنني الصوم بديلا عن ذلك؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن عليك أن تبادري بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وتكثري من الأعمال الصالحة، فقد ارتكبت أمرا عظيما بعدم أداء هذه الفريضة العظيمة، التي هي ركن من أركان الإسلام، فإذا تبت إلى الله تعالى قبل توبتك، وغفر ذنبك؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وعليك مع ذلك قضاء كل يوم من رمضان أفطرت فيه بعد بلوغك.

وإذا كنت أخرت القضاء بلا عذر، حتى جاء رمضاء التالي، كان عليك الكفارة الصغرى، وهي: إطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم.

ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم أن من لم يقدر عليها عوض صياما بدلها، وإنما ذهب كثير من العلماء إلى سقوطها إذا لم يقدر الشخص عليها؛ قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: والقول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها، فإنها تسقط عنه

كما أنها تسقط بالعذر، ومنه جهل حرمة تأخير القضاء، وانظري الفتوى رقم: 185949، بعنوان: من أخر القضاء جاهلا بحرمة التأخير حتى دخل رمضان لزمه قضاء الصوم بلا فدية.

وانظري للفائدة الفتوى رقم: 111609، بعنوان: عقوبة من ترك صوم رمضان بلا عذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة