حكم من قال لزوجته الحامل وهو غاضب: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"

0 264

السؤال

تخاصمت مع زوجتي خصاما شديدا حادا، وفي لحظة شتمتني بكلمة نابية، وقالت: إن كنت رجلا فطلقني، فما كان مني إلا أن صرخت: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وأنا غاضب للغاية، ولكنها أبدت ندمها، كما أنها حامل، فهل تحل لي مراجعتها؟ وهل هي طلقة واحدة، أم ثلاث؟ مع العلم أنني كررتها للتأكيد، وليس لي علم بأن التلفظ ثلاث مرات يعني ثلاث طلقات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا الحكم فيمن قال لزوجته: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"، وأنه إن قصد التأكيد، لا التأسيس وقعت طلقة واحدة، فراجع الفتوى رقم: 56868.

وأنت أدرى بنيتك فيما بينك وبين ربك، فإذا قصدت التأكيد جاز لك رجعتها، إن لم تكن قد سبق هذه الطلقة طلقتان، وترجعها من غير عقد جديد، ما دامت في العدة؛ لأن الطلاق رجعي، وانظر الفتوى رقم: 30332، وهي في أنواع الطلاق.

 والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما هو مبين في الفتوى رقم: 35727.

كما أن طلاق الحامل لا حرج فيه، فإنه طلاق سني، وراجع الفتوى رقم: 8094.

وننبه إلى الحذر من الغضب، فقد يستغله الشيطان للوقيعة بين الزوجين، والتفريق بينهما، وراجع في الغضب وعلاجه الفتوى رقم: 8038.

وننبه أيضا إلى اجتناب أسباب الخلاف، والحرص على السكون، والطمأنينة في الأسرة؛ حتى تحيا حياة سعيدة، وينشأ الأولاد فيها نشأة سوية، وراجع الفتوى رقم: 27662، ففيها بيان الحقوق بين الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة