واجب من يخرج منها سائل لا تميز هل هو مذي أم رطوبة فرج

0 164

السؤال

يخرج مني سائل لا أستطيع أن أحدد هل هو مذي أم رطوبة الفرج؟ لأن صفاتهما متشابهة، والفرق الوحيد هو الشهوة، ولكني إلى الآن لا أستطيع أن أعرف هل أشعر بشهوة أو ما هي بالضبط؟ لأني كل ما أفكر فقط في رجل دون التفكير في أمر الجماع أقول: شهوة. فهل هذا صحيح؟ وإذا افترضنا أنه نزل بعد التفكير فهل هو مذي أم أعتبره رطوبة؟ وهل أخير؟ لأني صرت أنضح ملابسي الداخلية والخارجية كل صلاة، وأفتش قبل وبعد كل صلاة؛ لأنه أيضا في الصلاة أحس أنه يخرج مني شيء أو في الوضوء، علما أني كثيرة الشك، وأخاف من أن يلحقني إثم أو أنجس كل مكان أجلس عليه! فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنك -على ما يبدو- من أهل الوسواس كما أشرت في آخر سؤالك.

وعليه؛ فالذي يتعين عليك -أولا- لعلاج هذا الداء الخطير هو: تجاهله والإعراض عنه، وعدم الاسترسال معه على أي وجه، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 51601.

ويترتب على هذا: أن لا تفتشي هل خرج منك شيء أم لا، وإذا شعرت بخروج شيء منك فلا تلتفتي إليه، ولا تعيريه أي اهتمام، فلا تقطعي صلاتك ولا وضوءك حتى تتيقني يقينا جازما بخروج ذلك الخارج.

وقد بينا الفرق بين المذي ورطوبات الفرج، وكيف يفعل من اشتبه عليه أمرهما، وحكم إتيانهما بشكل دائم، وذلك في الفتوى رقم: 152807، وإحالاتها.

كما بينا كيفية تطهير المذي في الفتوى رقم: 50657.

أما قولك: (ولكني إلى الآن لا أستطيع أن أعرف هل أشعر بشهوة أو ما هي بالضبط؟ لأني كل ما أفكر فقط في رجل دون التفكير في أمر الجماع أقول: شهوة. فهل هذا صحيح؟) فالجواب: هذا غير صحيح؛ فالمقصود بالتفكير: التفكير في الجماع ونحوه، وحتى هذا إن كان التفكير فيه مجرد فكرة عابرة فلا يترتب عليه -غالبا- خروج مذي، وانظري الفتوى رقم: 238549

والخلاصة: أنه لا يلزمك التفتيش هل خرج منك شيء أم لا، وأن عليك تجاهل الشعور بخروج شيء حتى يصبح ذلك الشعور أمرا متيقنا، وإذا حصل اليقين عندك بخروج شيء فانظري هل هو مذي أو رطوبات فرج على ما بينا لك في الفتاوى المحال عليها، واعملي بحكمه على حسب ذلك، فإن اشتبه عليك فتخيري في جعله ما شئت منهما، وإن كان هذا الخارج مستمرا معك، وليس له وقت ثابت ينقطع فيه، فله حكم السلس، فلو قلنا إنه مذي فعليك -والحالة هذه- أن تتحفظي بشد خرقة، أو نحوها على الموضع، وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، إلا أن تحدثي بحدث آخر، وهكذا الحال بالنسبة لرطوبات الفرج، إلا أنه لا يلزمك التحفظ منها؛ لأنها طاهرة، ولا إثم عليك ولا حرج -إن شاء الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة