أدب نصح الأب ونهيه عن المنكر

0 153

السؤال

شيخنا حفظكم الله.
والدي يطلب مني أن أشغل له التلفاز، هل إذا فتحته على برنامج إسلامي ثم غير القناة إلى قناة موسيقى وأفلام أكون آثمة؟ وهل لو فتحته ثم تركته وجاء من بعدي وغير المحطة، هل يلزم أن أغلقه قبل أن أقوم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنرجو أن لا حرج عليك في فتح التلفاز على قناة لا تشتمل على محرم، وإذا قام والدك بعدها بتغيير القناة إلى أخرى فيها محرمات فإثمه عليه؛ لقول الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت {البقرة:286}، والمعنى لها ما كسبت من الحسنات، وعليها ما اكتسبت من السيئات .
وإذا قام بتغيير القناة إلى أخرى فيها محرمات فإنه يشرع لك نصحه برفق ولين، فإن انتصح فبها ونعمت؛ وإلا فقد أديت الذي عليك، ولا تنكري عليه بتغيير القناة، قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. اهـــ

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة