ما المشروع في رد السلام المكتوب؟

0 280

السؤال

هل يجب رد السلام كتابيا، إن كان المسلم أرسل سلامه كتابيا عبر رسالة مثلا؟ أم إنني أرد عليه سلامه متلفظا به حينما أقرؤه، ولا أكتبه له، وإنما أجيبه مباشرة على ما طلبه مني بعد السلام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب هو رد السلام؛ لعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها {النساء:86}.

وفي هذه الحالة التي ذكر السائل يكون الرد باللفظ فورا، كما أشرنا في الفتوى رقم: 51567.

ومن ثم، فإن حصل ذلك فقد تم رد السلام، وسقط الواجب عن المسلم عليه، ومن أهل العلم من فصل في ذلك، ورأى أن السلام إن كان بالإرسال مع شخص مثلا، لزم رده باللفظ، وإن كان بالإرسال كتابة جاز رده باللفظ، أو بالكتابة، يقول ابن حجر الهيتمي: وأما المرسل إليه: فلزمه الرد فورا، ثم إن كان السلام عليه بالإرسال لزمه الرد باللفظ، وإن كان بالكتابة لزمه الرد بها، أو باللفظ، ويندب الرد على الرسول أيضا، وتقديمه، فيقول: وعليك وعليه السلام، وكأن سبب عدم جعلهم قوله، وعليك السلام قاطعا لفورية الرد؛ لأنه غير أجنبي، فكما اغتفروه في عدم قطعه لفورية القبول في نحو البيع، فكذلك يغتفر الفصل به هنا، بل ندب تقديمه؛ لأن الحاضر أولى بالرعاية من الغائب، وفائدة وجوب الرد باللفظ مع غيبة المسلم أن في وجوب الرد حقين: حقا لله سبحانه وتعالى، وحقا للآدمي، فلو فرض سقوط حق الآدمي لغيبته، لم يسقط حق الله سبحانه وتعالى؛ إذ لا مقتضى لإسقاطه، وأيضا إذا وقع الرد في حضرة الرسول باللفظ بلغه لمرسله، فهذه فائدة ظاهرة، وأما وجوب الرد بالكتابة: فحكمته ظاهرة؛ لأن الكتاب إذا وصل للمسلم كان بمنزلة الرد عليه حينئذ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة