حكم من اقترض من شخص وعجز عن الوصول إليه

0 106

السؤال

قبل خمس سنوات تقريبا استلفت من خادمتنا مبلغا بسيطا، وذهبت الخادمة ولم أسدد لها المبلغ، علما أنها كانت نصرانية، ولا أعلم هل أسلمت أم لا؟ فماذا أفعل بالمبلغ: هل أتصدق عنها بقيمته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك أن تبذلي ما في وسعك لإيصال حق تلك الخادمة إليها.

فإن عجزت، ويئست من الحصول عليها، أو إيصال الحق إليها بأي وسيلة، فعليك أن تتصدقي بذلك المال.

فإن وجدتها فيما بعد خيرتها بين إمضاء الصدقة، وبين دفع الحق إليها، فإن قبلت بما فعلت فذاك، وإلا فإنك تدفعين إليها ما لها عليك، ويكون أجر الصدقة السابقة لك، وقد ورد إلى علماء اللجنة الدائمة سؤال يقول: رجل تعامل مع أحد النصارى، وبقي للنصراني بعد المعاملة بعض الدنانير عند الرجل، واختفى هذا النصراني، وبقيت الدنانير عند الرجل، والمشكلة أنه لا يعرف أين يسكن هذا النصراني، ولا أين هو؟ فأفيدونا -حفظكم الله- ما يفعل الرجل بهذه الدنانير؟
فكان جوابهم: الواجب في مثل هذه الحال: البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه، وبما أنك لا تعرف مكان عمله، ولا إقامته، فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت، فإن أقره، وإلا فادفع إليه حقه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة