المعتمد في المذهب المالكي أن الطلاق لا يقع بالكلام النفسي

0 129

السؤال

أشكركم على هذا الموقع الذي يثلج الصدر، ويخدم المسلمين في شتى بقاع الأرض -جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم-. أتمنى أن تقرؤوا سؤالي إلى النهاية: أنا دائما أحث نفسي على عدم قطع الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وذات مرة حدثتني نفسي بالطلاق قبل الزواج على المذهب المالكي، وأنه يقع بحديث النفس، إلا أنني لم أذكر أني اهتممت لهذا الخاطر، وكبرت للصلاة، إلا أنني قطعت الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك حدثتني نفسي بأنني ربما قلدت المذهب المالكي، وربما أخذت بهذا الخاطر، ولا أذكر أنني قلدت، علما أنني على المذهب الشافعي، ومقتنع كل القناعة بأن حديث النفس معفو عنه، ودائما يأتيني هذا الخاطر على أساس تقليد المذهب المالكي، فأقول: أنا شافعي، وبعدها أتممت الصلاة مرة أخرى.
كنت مهموما جدا، ولكني قلت: إن اليقين لا يزول بالشك؛ فاليقين أنني على المذهب الشافعي، والشك هو تقليد المذهب المالكي، والأصل براءة الذمة.
خلاصة السؤال: هل -في هذه الحالة- اليقين لا يزول بالشك، والأصل براءة الذمة، ولا يؤثر ذلك على إقدامي على الزواج؟ وأتمنى منكم أن لا تحيلوني إلى فتوى أخرى، ولا إلى قسم الاستشارات -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنصيحتنا لك أن تدع عنك الوساوس التي لا طائل منها؛ فإنها شر عظيم، وعلاجها الترك، والإعراض، والتجاهل.

وما ذكر لا يؤثر في إقدامك على الزواج.

على أن ما ذكرت بشأن المذهب المالكي خلاف المعتمد عندهم؛ فالمعتمد في المذهب المالكي أن الطلاق لا يقع بالكلام النفسي.

ومن قال منهم بوقوعه به لا يقصد الخواطر التي لا يصاحبها قصد؛ جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير ممزوجا بمتن خليل: وفي لزومه بكلامه النفسي) بأن يقول لها بقلبه: أنت طالق (خلاف) المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها، ثم بدا له عدمه، فلا يلزمه اتفاقا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات