توفي عن أم وبنت وزوجتين وثلاث أخوات شقيقات وعليه ديون

0 114

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 3
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننبه على أن ديون الميت يجب إخراجها من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}.

وما بقي بعد قضاء الدين يوزع على الورثة, وإذا كانوا محصورين فيمن ذكر, فللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

وللزوجتين الثمن فرضا ـ لوجود الفرع الوارث ـ يقسم بينها بالسوية, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء : 12}.

وللبنت النصف ـ فرضا ـ لانفرادها، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.

والباقي للأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

 والأخوات قد يصرن عاصبات    إن كان للميت بنت أو بنات.

وتقسم هذه التركة على: 144سهما, للبنت النصف: 72, وللأم السدس: 24سهما, وللزوجتين الثمن: 18سهما بينهما, ولكل أخت شقيقة 10أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة