حكم فرض رسوم لاستصدار البطاقة

0 146

السؤال

هنا في مصر تقوم جهة معينة بمنح الموظفين ما يسمى: (بريمر كارت)، وهو يخول حامله الحق في شراء السلع التي يحتاجها من معارض معينة بالسعر الفوري، ولكن بالتقسيط على عشرة أشهر، ثم تقوم بعد ذلك جهة العمل بخصم الأقساط من راتبه الشهري، إلا أن حامل الكارت يقوم في بداية التعاقد بدفع اثني عشر جنيها ثمنا للكارت الذي يحصل عليه، فهل هذا المبلغ من قبيل الربا المقنع أم إن هذا التعاقد صحيح ولا يوجد به شبهة الربا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث إن ما يدفع عند التعاقد إنما هو مبلغ مقطوع ثابت، لا يتأثر بأثمان المشتريات، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-؛ فإن مجرد فرض رسوم إدارية لاستصدار البطاقة أو الكارت لا حرج فيه من حيث الأصل؛ بشرط أن تكون هي التكلفة الفعلية للإصدار؛ لأنها أجرة في مقابل خدمة، أو منفعة، وليست فائدة ربوية.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم: 108 (2/12) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة: جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

وراجع الفرق بين الزيادة الربوية والمصاريف الإدارية في الفتوى رقم: 112321.

وراجع أيضا ضوابط استعمال البطاقات عموما في الفتوى رقم: 180935.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات