توفي عن أخت شقيقة وأخت من الأب

0 83

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد: 1
(أخت من الأب) العدد: 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الميت لم يترك وارثا غير أخته الشقيقة وأخته لأب؛ فإن تركته تقسم عليهما كما يلي: لشقيقته النصف فرضا؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء:176}، ولأخته من الأب السدس فرضا تكملة الثلثين؛ فقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كانت واحدة من الأبوين، فلها النصف بنص الكتاب، وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس، يكمل به الثلثان، فيكون للأخوات للأب. ولذلك قال الفقهاء: لهن السدس، تكملة الثلثين. اهـ.
وما بقي من التركة بعد فرضهما يرد عليهما.

وأصل التركة من ستة، وتصح من أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم، تأخذ الشقيقة منها ثلاثة أسهم فرضا وردا، وتأخذ الأخت لأب سهما واحدا فرضا وردا. وانظر الجدول التالي:

أصل التركة  6 وتصح من 4 شقيقة  1 3 أخت لأب 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة