حكم الشك في نسيان كلمة من الفاتحة أو التشهد قبل أو بعد الفراغ منهما

0 211

السؤال

في الصلاة إذا شككت في نطق كلمة ما في التشهد، ثم دخلت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعدها أو سهوت عن إعادتها، فهل من الممكن إعادة التشهد من هذه الكلمة والاستكمال؟ كأن أشك في 'والطيبات' وبعد الدخول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعود فأقول: 'والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر التشهد' من غير أن أعيد التشهد من أوله؟
كذلك في نفس السياق هل يمكن إعادة كلمة من الفاتحة بعد قول آمين؟ كأن أشك في 'الضالين' ويسبقني لساني لقول آمين، وما الحكم كذلك إن كان بعد الدخول في السورة بعد الفاتحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين من أسئلتك السابقة أنك من أهل الوسواس، لذا يتعين عليك طرح الوساوس وتجاهلها بالكلية، وانظر الفتوى رقم: 51601.

ومن الواضح أن ما ذكرت في هذا السؤال ما هو إلا بعض من آثار الوسوسة التي تعاني منها فعليك بطرحه وعدم الالتفات إليه.

جاء في فتح العلي المالك: سمع أشهب مالكا يقول: ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذا سائر ما شك فيه. ا.هـ

وهكذا الحكم في كل شك بعد الفراغ من العبادة، فمن شك في شيء من الفاتحة بعد الفراغ منها، أو شك في شيء من التشهد الواجب بعد الفراغ منه فلا يلتفت إلى الشك وصلاته صحيحة لا يطالب بإعادتها.  

جاء في أسنى المطالب: وإن شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر؛ لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة. اهـ.

 وجاء في المجموع: قال الشيخ أبو محمد: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه، وقراءته محكوم بصحتها. انتهى .

وأما إن كان الشك قبل تمامها فإنه يستأنف قراءتها كما جاء في أسنى المطالب: وإن شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر، أو شك في ذلك قبله أي قبل تمامها، أو شك هل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها. اهـ

وبالتالي، فإنه لا يشرع لك إعادة التشهد إذا شككت في شيء من كلماته بعد الفراغ منه، وكذا الفاتحة إذا شككت في كلمة أو آية منها بعد الفراغ منها، وأحرى إن دخلت في السورة.

 أما إن حصل الشك في أثناء الفاتحة أو التشهد ولو في آخر كلمة منهما فالحكم فيه أن يستأنف الشاك القراءة من أولها، مالم يكن الشك مستنكحا أي يأتي كل يوم ولو مرة فإنه يطرح كما تقدم، يقول محمد عليش: ضابط استنكاح الشك إتيانه كل يوم ولو مرة، سواء اتفقت صفة إتيانه أو اختلفت، كأن يأتيه يوما في نيته، ويوما في تكبيرة إحرامه، ويوما في الفاتحة، ويوما في الركوع، ويوما في السجود، ويوما في السلام، ونحو ذلك، فإن أتاه يوما وفارقه يوما فليس استنكاحا، وحكمه وجوب طرحه, واللهو والإعراض عنه. اهـ
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة