حكم تطليق الزوجة الثانية إرضاء للزوجة الأولى

0 178

السؤال

تزوجت الزوجة الثانية: امرأة أرملة بولاية ابنها البالغ، وسنه 16 عاما، وبدون علم أهلها؛ نظرا لأن ميراث أولادها من أبيهم تحت وصاية والد زوجها المتوفى، وهم عائلة واحدة، مما دفعها للزواج بدون علم أهلها، واستمر الزواج بدون علم زوجتي الأولى ستة أشهر، ولما علمت أقامت الدنيا ولم تقعدها؛ فطلبت مني طلاقها أو طلاق الثانية، ولارتباطي بها وبأولادي فطلقت الثانية، ولكن بعد فترة طلبت مني زوجتي الأولى أن أرجع زوجتي الثانية، ولكنها بعد فترة من رجوعي لم تقدر أن تتحمل، وقالت لي: إما أن تطلقني أو تطلقها. وأنا لا أريد أن أطلق أيا منهما، فتدخلت أختها، وفي كلامها تهديد أن تخبر أهل زوجتي الثانية بزواج ابنتهم بدون علمهم، فماذا أفعل؟
هل تخبر زوجتي الثانية أهلها ونتحمل العواقب، أم أظهر لزوجتي الأولى أني طلقت الثانية ويرجع زواجي بالثانية سرا، أم ماذا أفعل؟
أفتوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا مانع من تخيير زوجتك بين إخبار أهلها بزواجها منك وبين بقاء زواجها سرا عن أهلها وزوجتك، ويجوز لك أن تظهر لزوجتك الأولى أنك طلقت الثانية؛ إما بإخبارها بالطلاق الأول، أو بتطليقها طلقة أخرى، ثم ترجعها دون علم الأولى، فانظر إلى العواقب، ووازن بين المصالح والمفاسد، واختر ما فيه أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين.

وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات