حكم الرؤية بعد الاستخارة

0 222

السؤال

أنا قبل أن أتعرف على خاطبي (س) كنت أحب شخصا حبا جما، وهو يعمل في الجيش (ز)، ولم أخنه في حياتي، ولكن عندما طلبت منه أن يخطبني رفض، بحجة أنه لا يريد أن يتزوج قبل أن يكمل 7 أعوام في الجيش؛ لأنه لا يريد أن يترك زوجته بعيدة عنه، وبحجة أنني ما زلت صغيرة، وأنا كنت بعمر 17 أو 18، مع العلم أنه ذو دين، وخلق، وأدب إلى أبعد الحدود، ولرفضه طلبي تركته، لكنه استمر في السؤال عني، ولكن أنا قطعت كل صلتي به، وبعد أن عرفت خاطبي -السابق ذكره- صليت صلاة الاستخارة مرتين لأعرف أيهما أفضل لي كزوج، وأيهما أصلح؛ فالمرة الأولى حلمت أنني أمشي في الطريق مع من يعمل في الجيش (ز)، وأن خاطبي (س) يرميني بالحجارة من غيظه، ولكننا ذهبنا دون أن نعيره اهتماما، وهنا انتهى الحلم. وبعدها بأيام أنا اخترت أن أكون مع (س) الذي هو خاطبي الآن، والمرة الثانية كنت قد صليت صلاة الاستخارة بعدما تكلم (س) مع أبي عني بأنه سيخطبني، وسألت الله أن يبين لي إذا كان من الصواب أن أقبل به؛ فحلمت أنني حامل، وأنني سألد يومها، وكان الألم شديدا، وأن مياه المشيمة خرجت مني، ولكن لم يكن لي زوج، وكنت عند بيت جدتي، وأن عمي هو من سيأخذني إلى المستشفى، وقبل خروجي قبلني ابن عمي الصغير ذو الـ 4 سنين من فمي، وكان هذا الحلم كالحقيقة، أحسست أنه كالحقيقة عندما استيقظت.
أرجوكم قولوا لي ما معنى هذا؟ وماذا أفعل؟ فأنا في حيرة شديدة، وأنا تائهة، فهل من مغيث؟!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن ييسر أمرك، ويقدر لك الخير دائما، ويرزقك الزوج الصالح الذي تقر به عينك، ونوصيك بكثرة دعاء الله سبحانه؛ فهو مجيب دعوة المضطر، وكاشف الضر، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون {النمل:62}.

ونحن لا علم لنا بتفسير الأحلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن الرؤى لا يبنى عليها شيء فيما يتعلق بالاستخارة، فالمعتبر فيها التيسير من عدمه، كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 160347. فإن كان الشاب الذي قد خطبك مرضيا في دينه وخلقه في الجملة، فاقبلي به زوجا، وسيقدر الله لك ما في هذا من الخير، ولا بأس بأن تكرري الاستخارة أكثر من مرة، وانظري الفتوى رقم: 75167.

وإن كان في دينه رقة، وفي خلقه خلل، وتخشين أن لا تكون الحياة الزوجية معه على ما يرام، فالأولى المبادرة لفسخ الخطبة، وانظري الفتوى رقم: 18857 وهي عن حكم فسخ الخطبة.

وأما الآخر: فإن تقدم لخطبتك فذاك، وإلا فلا تتبعيه نفسك، وسلي الله أن يرزقك الزوج الصالح. علما بأنه لا يجوز التقدم لخطبتك حتى تفسخ خطبة الأول، وانظري الفتوى رقم: 103059.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة