حكم نقل الكفارة عن البلد الذي وجبت فيه

0 260

السؤال

كان عندي مجموعة من إطعامات المساكين إما لأيام لم أقضها قبل دخول رمضان التالي (مع أنني قضيت الأيام) أو لحنث ثم رجعت عنه، أنا سودانية وحاليا أقيم في السعودية، وذهبت في زيارة إل‍ى الإمارات مدة أسبوعين فوجدت فيها أماكن مسهلة للتبرع (الزكاة أو دفع مال لتحويله طعاما للمساكين) فوجدتها فرصة، فأحصيت أيامي التي حنثت فيها والتي لم أصمها وأخرجت المال المطلوب، سؤالي: هل يجوز إطعام المساكين في أي مكان؟ لأني لم أجد الفرصة إلا في الإمارات؛ لأنه في السودان لم أجد أماكن لتحويل المال إلى إطعام ولم يكن لدي المال، وفي السعودية أقيم في مكان بعيد من الجمعيات الخيرية، هل ما فعلته صواب؟ أم ماذا كان علي أن أفعل؟.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على الأخت السائلة فيما فعلت من إخراج الكفارات في بلد آخر غير البلد الذي وجبت عليها فيه، وقد نص الفقهاء على جواز نقل الكفارات عن البلد الذي وجبت فيه، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية من أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلدا طريقان: (أحدهما) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف كالزكاة (وأصحهما) عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز؛ لأن الاطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكوات وهذا هو الصحيح ... اهـــ
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يجوز نقل الكفارة والنذر، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعلى أكثر الأصحاب، وصححوه ... اهـــ .

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة