حكم طباعة حوالة لبنك ربوي لصرف مرتبات الموظفين

0 133

السؤال

أولا: جزاكم الله خيرا على هذا الموقع، وأعانكم الله على نشر تعاليم ديننا الحنيف، فقد وجدت فيه العلم النافع، والخير الكثير.
ثانيا: وفقني الله للعمل في وزارة المالية بمهنة مدخل بيانات على الكمبيوتر؛ حيث يقوم عملي على طباعة الكتب الرسمية، والمذكرات، والتحاويل البنكية، وبعض العمليات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون، وعقود المناقصات مع الشركات التجارية (التي تقوم بتقديم خدمات للوزارة مقابل مبلغ من المال).
سؤالي: هل هذا العمل فيه شيء من الحرام؟ مع العلم أن بعض التحاويل البنكية تصرف للشخص المستفيد من بنك ربوي؛ مثال على ذلك: يوجد لدينا موظفون داخل الإدارة، فأقوم بطباعة تحويل للبنك بأن يصرفوا للموظف الفلاني مستحقاته من الرواتب، مع العلم أن بعض البنوك إسلامية، والبعض الآخر ربوي، وإني سألت بعض المشايخ الذين يعملون في وزارة الأوقاف، وقالوا لي: لا، إن المال المكتسب من هذه الوظيفة حلال. لكني أردت أن أسأل فضيلتكم؛ ليطمئن قلبي.
أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنشكر لك تواصلك معنا، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا عند حسن ظنك، وجزاك الله خيرا على تثبتك من أمر دينك، وسؤالك عما أشكل عليك فيه حتى لا تقع في الحرام.

وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن لا حرج عليك في ذلك العمل وفق ما ذكرته؛ لأن مجرد إحالة الموظف ليستوفي حقه من البنك لا حرج فيه ولو كان البنك ربويا، وهكذا إدخال البيانات، والمعاملات المشروعة، وطباعة الكتب الرسمية، والمذكرات، وغير ذلك مما لا مباشرة فيه لحرام، ولا إعانة فيه عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى