تحدث الرجل مع امرأة أجنبية زيادة عن الحاجة مظنة الفتنة

0 98

السؤال

هل يجوز للرجل التحدث مع امرأة أجنبية في أمر مهم زيادة عن الحاجة كأن يتحدث معها كل يوم أكثر من مرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام مع الأجنبية لحاجة معتبرة جائز عند أمن الفتنة بقدر الحاجة ولو اقتضت الكلام كل يوم، أما مجاوزة قدر الحاجة فإنه ذريعة إلى الحرام والوقوع في الفتنة، ولذلك نص بعض أهل العلم على المنع من مكالمة الشابة لغير حاجة، قال العلامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة.

وانظر الفتوى رقم: 21582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة