تواصل الزوجة مع فتيات على الإنترنت وممانعة الزوج

0 116

السؤال

زوجي يرفض تواصلي مع بنات لا أعرفهم على الإنترنت بحجة عدم معرفتي بنيتهم أو حقيقة جنسهم، فما حكم الدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة لا أعرفها ولا أضمن كونها فتاة؟.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنقول ابتداء: إنه لا حرج في أن تتواصل المرأة مع مثيلاتها من النساء إذا كان ذلك فيما ينفع، ولا يترتب عليه التفريط في واجب أو ارتكاب محرم، ولا يلتفت إلى مجرد احتمال كون الطرف الآخر رجلا، ومن تلتزم الضوابط الشرعية لا تخشى من مثل هذا، وإذا تبين لها أو غلب على ظنها أنه رجل فعليها الحزم والحسم وقطع التواصل معه.

ويبقى النظر فيما إذا منع الزوج زوجته من التواصل مع من لا تعرف من النساء، فنقول: إن بعض العلماء قد أوجب على الزوجة طاعة زوجها فيما لا معصية لله فيه، ومنهم من خص ذلك بالنكاح وتوابعه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 130355، فعلى القول الأول تجب طاعته هنا لا سيما إذا غلب على الظن أن يلحقها ضرر من ذلك، وإن لم يخش الزوج عليها منه ضررا فننصحه بعدم التضييق على زوجته ومنعها من التواصل، فإن هذا مما قد يضعف المودة بين الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة