لا يكلم الله من حلف كذباً لترويج السلعة

0 220

السؤال

عندما بعت سيارتي أقسمت للشخص الذي اشتراها وقلت بالحرف" أقسم بالله العظيم أن شخصا دفع لي مبلغ 25000درهم"، وذلك نفس المبلغ الذي يريد هذا الشخص أن يشتريها به، وذلك من أجل أن يشتريها بنفس الثمن الذي حددته، ولكن في الحقيقية لا أحد دفع لي ذلك المبلغ، أرجو من سماحتكم إخباري بما أفعل ؟. مع الشكر الجزيل .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكذب في الحلف لاستنفاق السلعة وبيعها من أعظم الآثام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره.
فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وأن تستسمح هذا المشتري فيما وقع منك من تقصير في حقه إن كنت تعرف مكانه، وإلا فادع له بخير، وما تم من بيع فهو صحيح لتوفر شروطه وأركانه.
راجع في ذلك الفتوى رقم:
7961.
وننبهك إلى أن الحلف الكاذب لا كفارة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأنه يمين غموس لا تكفرها إلا التوبة الصادقة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
25110.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة