فضل صلاة أربعين يوما في جماعه وشرط تحققه

0 161

السؤال

أريد الاستفسار عن سؤالين:
الأول: من فضل الله أنا محافظ على الصلاة في جماعة، وقد أتممت 40 يوما -والحمد لله-، ومحافظ على الصلاة وبدأت في 40 يوما ثانية، ولكني نمت عن صلاة الفجر، فهل أكمل 40 يوما أم أعيد من جديد؟ لأن واحدا قال لي: أكمل. وذكر لي حديثا في معناه: أن الصلاة أجرها قد حصلت عليه؛ لأني معتاد على الصلاة.
السؤال الثاني: يخرج من الذكر إفرزات ليست منيا ولا مذيا ولا وديا -والله أعلم-، وصليت، وفي يوم من الأيام صليت العشاء، وانتهيت من السنة، وأنا في البيت أحسست بنزول شيء بسيط، فنمت بعد صلاة العشاء، واستيقظت للفجر، وتوضأت وصليت، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ علما أن أبي طبيب، وحين أسأله يقول: إنها بسبب قلة شرب الماء. ويقول: لا تعد تفكر وتكشف على السروال -. فماذا ترون؟
وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد رتب الله عظيم الأجر وجزيل الثواب على الصلاة في الجماعة؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه.. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.

كما رتب أجرا خاصا لمن صلى أربعين يوما متوالية في جماعة، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من صلى لله أربعين يوما في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان؛ براءة من النار، وبراءة من النفاق. رواه الترمذي في سننه، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.

 وعن أنس بن مالك، قال: من واظب على الصلوات المكتوبة أربعين ليلة، لا تفوته ركعة، كتب الله له بها براءتين؛ براءة من النار، وبراءة من النفاق. رواه البيهقي في شعب الإيمان.

وانظر للمزيد من الفائدة حول هذا فتوانا رقم: 37775.

وما دمت قد أتممت أربعين يوما دون أن تفوتك صلاة في الجماعة فهذا خير عظيم، ونرجو أن يتقبل الله منك، وتنال ما رتب على ذلك من براءة من النار، ومن النفاق.

أما هذه الأربعين الثانية التي بدأتها: فأنت مأجور عليها -إن شاء الله-، لكن الأجر الخاص المترتب عليها (أعني: البراءتين) مشروط بتوالي الصلوات في الجماعة طيلة المدة، كما هو ظاهر الحديثين السابقين، وبما أنه قد فاتتك فيها صلاة الفجر، فإن ذلك الشرط قد اختل.

أما سؤالك الثاني: فنرجو إعادة إرساله بشكل مستقل؛ لأن المقرر عندنا الإجابة عن سؤال واحد من الأسئلة المتعددة، كما هو منبه عليه في صفحة إدخال السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة